نظام الجمعية 1938

المادة الأولى: اسم الجمعة البر و الإحسان، الطريق الجديدة.

المادة الثانية: مركز الجمعية :مدينة بيروت

المادة الثالثة: غاية الجمعية : القيام بجميع أعمال البر والإحسان و المساعدة على تربية النشئ و بث مكارم  الأخلاق و الحض عليها و التوسل بجميع الوسائل الثقافية و الأخلاقية و العلمية و الرياضية و الكشفية التي تحقق رقي الأمة و مجتمعها.

المادة الرابعة: لا تتدخل الجمعية بالسياسة .

المادة الخامسة: مالية الجمعية:تتكون مالية الجمعية من اشتراكات  أعضاء العمدة و الأعضاء العاملين و المؤازرين ومن الهبات و المنح المقدمة من حفلات أهل الإحسان  و الحكومة و البلدية ومن ريع أملاكها و الحفلات التي تقيمها .

المادة السادسة: جميع ممتلكات هذه الجمعية و قف على خدمة محلة الطريق الجديدة، يصرف ريعها في الأوجه المبينة في هذا القانون و في حال انحلال هذه الجمعية  تصبح جمعية المقاصد  الخيرية الاسلامية في بيروت الوصية الشرعية على ممتلكاتها وجميع مقدراتها تحافظ عليها و تصرف الريع على محلة الطريق الجديدة ريثما تتألف  الهيئة الصالحة التي تستطيع القيام بمهمة عمدة الجمعية .

المادة السابعة: يدير الجمعية عمدة تتألف من ثلاثة عشر عضوا ينتخبون من بينهم هيئة مكتب مؤلف من رئيس و نائب رئيس و أمين سر و أمين  صندوق و أمين سر مساعد  ومحاسب و ممثل لدى الحكومة .

المادة الثامنة: و في حالات الطوارئ تفوض العمدة هيئة تنفيذية مؤلفة من  الرئيس وأمين السر  و أمين الصندوق  بتصريف الأمور المستعجلة على أن تعرض  نتائجها في أول اجتماع تعقده العمدة.

المادة التاسعة: إذا خلا مركز في العمدة فان أعضاءها يختارون عضوا متمما يضمونه إليهم بأكثرية ثلثي الأعضاء و في حالة ترشيح أكثر من شخص، يعد عضوا من ينال أكثرية الثلثين في الانتخاب الأول و الأكثرية  النسبية في الإنتخاب الثاني.

المادة العاشرة: إذا  خلا مركز في هيئة المكتب فالعمدة تنتخب خلفه  بالأكثرية النسبية.

المادة الحادية عشر: تنتدب الجمعية من أعضائها العاملين ومن مشتركيها ومن مؤازريها لجانا فرعية لمختلف الأعمال التي يستدعي تنظيمها و إدارتها لجان فرعية

المادة الثانية عشر: يرأس كل لجنة فرعية احد أعضاء  العمدة و تكون كل لجنة من هذه اللجان مسؤولة  أمام هيئة  العمدة عن كل أعمالها و عليها إن تخطرها  بكل هذه الإعمال قبل تنفيذها لأخذ الموافقة.

المادة الثالثة عشر: تستطيع هيئة العمدة أن تحل كل لجنة إذا شذت عن الغايات الأساسية المرسومة في هذا القانون

المادة الرابعة عشر: يفصل عضو العمدة إذا ارتكب جرما مشينا أو تصرف  تصرفا يخالف أهداف الجمعية و قانونها أو يسيء إلى سمعتها،

ويتم ذلك بقرار رسمي تتخذه العمدة بحقه بأكثرية ثلثي الأعضاء .

المادة الخامسة عشر: تتألف الجمعية من السادة:

جميل الرواس  الرئيس

إسماعيل الشافعي  نائب الرئيس

راشد حوري أمين الصندوق

سليم المدهون أمين السر

عمر الحوري أمين السر المساعد

عبد الحميد فايد المحاسب

خليل هبري ممثل الجمعية لدى الحكومة

محي الدين فايد  عضو

صالح مكوك عضو

علي العدو بكداش عضو

علي الامام عضو

عارف البلعة عضو

فؤاد الحصري عضو

تعديل نظام الجمعية 1962

يوم قامت جامعة بيروت العربية، اقتضى الأمر إجراء بعض تعديلات على قانون الجمعية،  ليجيء مطابقا للوضع الجديد للجمعية و للجامعة، وقد أحاطت الجمعية وزارة الشؤون الاجتماعية  علما بذلك حسب الاصول القانونية، بتاريخ 5/4/1962 و تم تسجيل العلم بنفس التاريخ تحت رقم 937/3 وفيما يلي نص القانون   بعد تعديله  :

المادة الأولى: اسم الجمعية: جمعية البر و الإحسان،  الطريق الجديدة

المادة الثانية: مركز الجمعية : مدينة بيروت

المادة الثالثة: غاية الجمعية:

  1. القيام بجميع أعمال البر و الإحسان و الحض على مكارم الأخلاق و التوسل بجميع الوسائل الثقافية و العلمية و الرياضية التي تحقق رقي الأمة و مجتمعها.
  2. تربية النشئ و نشر التعليم عن طرق المدارس الابتدائية و الثانوية .
  3. القيام بتثقيف الشباب و بنشر التعليم العالي  الجامعي .

المادة الرابعة: لا تتدخل الجمعية بالسياسة.

المادة الخامسة: مالية الجمعية : تتكون مالية الجمعية من اشتراكات أعضاء  العمدة و الأعضاء العاملين و المؤازرين  و من الهبات  و المنح المقدمة من أهل الإحسان و الحكومة و البلدية و من ريع أملاكها و الحفلات التي تقيمها.

المادة السادسة: جميع ممتلكات هذه الجمعية وقف على خدمة محلة طريق الجديدة،  يصرف ريعها في الأوجه المبينة في هذا القانون و في حال انحلال  هذه الجمعية تصبح جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت الوصية على ممتلكاتها وجميع مقدراتها، تحافظ عليها و تصرف الريع على محلة الطريق الجديدة ريثما تتألف الهيئة الصالحة التي تستطيع القيام بمهمة الجمعية.

المادة السابعة: يدير الجمعية عمدة دائمة تتألف من ثلاثة عشر عضوا ينتخبون من بينهم هيئة مكتب مؤلف  من رئيس و نائب رئيس و أمين سر و أمين صندوق و أمين سر مساعد و محاسب و ممثل لدى الحكومة.

المادة الثامنة: في حالة الطوارئ تفوض صلاحيات العمدة لهيئة تنفيذية مؤلفة من ثلاثة عشر عضواً ينتخبون من بينهم رئيس و نائب رئيس و أمين سر و أمين صندوق بتصريف الأمور  المستعجلة على إن تعرض نتائجها في أول اجتماع تعقده العمدة.

المادة التاسعة: إذا خلا مركز في العمدة فان أعضاءها يختارون عضوا متمما يضمونه إليهم بأكثرية  ثلثي الأعضاء،   و في حال ترشيح أكثر من شخص، يعد عضوا من  ينال أكثرية الثلثين في الانتخاب الأول و الأكثرية  النسبية في الانتخاب الثاني.

المادة العاشرة: إذا خلا مركز  في هيئة المكتب فالعمدة  تنتخب خلفه بالأكثرية النسبية.

المادة الحادية عشر: تنتخب الجمعية من أعضائها  العاملين ومن مشتركيها و من مؤازريها لجانا فرعية لمختلف الأعمال التي يستدعي تنظيمها و إدارتها لجانا فرعية.

المادة الثانية عشر: في جمعية البر و الإحسان لجنة خاصة تسمى لجنة التعليم العالي مهمتها الإشراف على الشؤون العلمية و الإدارية في جامعة بيروت العربية.

المادة الثالثة عشر: يكون رئيس جامعة بيروت العربية عضواً في لجنة التعليم العالي المذكورة في المادة الثانية عشر .

المادة الرابعة عشر: يرأس لجنة فرعية احد أعضاء العمدة و تكون كل لجنة من هذه اللجان مسؤولة أمام هيئة العمدة عن كل أعمالها و عليها  أن تحظرها بكل  هذه الأعمال قبل تنفيذها  لأخذ الموافقة.

 المادة الخامسة عشر: يفصل عضو العمدة إذا ارتكب جرما مشينا أو تصرف تصرفا يخالف أهداف الجمعية وقانونها أو يسيء  إلى سمعتها ويتم ذلك بقرار رسمي تتخذه العمدة بحقه بأكثرية ثلثي الأعضاء.

المادة السابعة عشر: تتألف عمدة الجمعية من السادة:

جميل الرواس الرئيس

يوسف ياسين  نائب الرئيس

راشد حوري أمين الصندوق

سليم المدهون         أمين السر

عمر حوري          أمين السر المساعد

عبد الحميد فايد       المحاسب

خليل الهبري           ممثل الجمعية لدى الحكومة

الدكتور عمر فروخ     عضو

الدكتور جميل كبي      عضو

محي الدين فايد          عضو

علي العدو بكداش    عضو

علي الامام        عضو

عارف البلعه      عضو