الوقفية

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية اللبنانية

رئاسة مجلس الوزراء

المحاكم الشرعية السنية


اساس ٦٧٣

وقف البر والاحسان

قرار المحكمة الشرعية السنية بإنشاء الوقف

(الصادر بتاريخ 25 رمضان 1405 الموافق 13 حزيران 1985)

(الصادر بتاريخ 14 ربيع الثاني 1406 الموافق 26 كانون الأول 1985).

 

بسم الله الرحمن الرحيم

في المجلس المنعقد في محكمة بيروت الشرعية برئاسة القاضي الشيخ محمد كنعان وحضور المساعد القضائي صلاح يموت وفيه:

حضر الدكتور عمر بن عبد الله فروخ المعروف من بطاقة هويته اللبنانية رقم السجل 178 – راس بيروت مواليد 1906 وقرر قائلا انني رئيس جمعية البر والاحسان في الطريق الجديدة المرخصة بالعلم والخبر رقم -246- عام 1938 ان الجمعية المذكورة تملك كامل الأسهم في العقارات التالية -5022- 4601-2379-2377-5301-5750-6035 -4528-3282- المزرعة بيروت و الأقسام 7-9-11 من العقار رقم 4764 المزرعة بيروت و العقار -855-الاشرفية بيروت و 293-1433-1755- الشياح جبل لبنان والعقارات -134-135-136-267 – الشيخ زناد عكار و ان مجلس عمدة الجمعية المذكورة قد قرر في جلسته  بتاريخ -17- رمضان 1405 هجرية الموافق 5-6-1985 برقم /      351/  وقف العقارات المشار اليها بكاملها وقفا خيريا مع كل ما يتعلق بالجمعية و مؤسساتها من عقارات ومنقولات و حقوق وتراخيص باسم وقف البر و الاحسان تكون غايته  وجوه البر و الاحسان و تعزيز التعليم الديني وبث مكارم الأخلاق ونشر التعليم الابتدائي و المتوسط و الثانوي و التقني و الجامعي و العالي و سائر الميادين الثقافية و الاجتماعية  على ان يتولى التولية على هذا الوقف مجلس الأمناء الممثل حاليا من كل من عمر عبد الله فروخ و عمر توفيق حوري و عبد الحميد عبد الرزاق فايد و محي الدين محمود فايد و علي مصطفى الامام و محمد جميل الرواس و توفيق راشد الحوري و فايز جميل الرواس و عصام عمر حوري وحسان علي حلاق و محمد مصطفى حوري وسارة حسن منيمنة و محمد عفيف برهومي و في حال خلو مركز او اكثر في مجلس الأمناء المتولي المذكور لأي سبب فان الأعضاء الباقين ينتخبون عضوا جديد او اكثر حسب الحاجة  بموافقة ثلثي الأعضاء الباقين على الأقل و على ان يتمتع المجلس المذكور بالشخصية المعنوية و الاعتبارية و يمارس  الصلاحية المطلقة لإدارة الوقف و التصرف به بيعا وشراء و استبدالا بما فيه حفظ عينه و تنميته ووضع الانظمة و اللوائح الداخلية الخاصة بالوقف المذكور – و على ان في حال انحلال المجلس المتولي فان التولية تنتقل حكما الى المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في بيروت وفقا لنظام الوقف و ان مجلس  العمدة المذكور قد فوضني بصفتي رئيسا له لتنفيذ قراره و القيام بجميع المعاملات اللازمة و التوقيع على جميع المستندات المطلوبة من اجل انشاء هذا الوقف و استصدار حجة شرعية بذلك . وأبرز استدعاء بذلك مؤرخا في 6-5-1985 مرفقا بصورة عن قرار عمدة جمعية البر والاحسان المشار اليه وبصور عن سندات الملكية العائدة للعقارات المعددة أعلاه. وطلب تدوين اقراره هذا باعتبار العقارات المذكورة أعلاه وقفاً خيرياً باسم وقف البر والاحسان وان يكون هذا الوقف بتولية مجلس الأمناء الممثل حاليا بالأشخاص المسمين أعلاه وسائر الشروط الأخرى التي ذكرها في سجلات هذه والتصديق على ذلك واعطاءه حجة شرعية به حسب الأصول.

فحينئذ

قررت تدوين إقرار المقرر الدكتور عمر بن عبد الله فروخ بصفته رئيسا لجمعية البر والاحسان السطور أعلاه في سجلات هذه المحكمة وصدقت عليه واعتبار جميع العقارات والمؤسسات المشار اليها أعلاه والمملوكة لجمعية البر والاحسان وقفاً خيرياً باسم وقف البر والاحسان بتولية مجلس الأمناء المشار اليه وإعطاء المقرر حجة شرعية بذلك مع افهامه بان هذا الوقف لا يكون له اعتبار من الوجهة القانونية الا بعد تسجيله  على الصحائف العينية للعقارات الموقوفة لدى امانة السجل العقاري المختصة و كتب في 25 رمضان 1405 هجرية الموافق للثالث عشر من حزيران 1985

 

قاضي بيروت الشرعي

الشيخ محمد كنعان